الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧ومن دل على صيد أوأشار إليه، فعليه الجزاء عند أصحابنا وإن قتل جماعة صيداص، فليس عليهم إلا جزاء واحد.
وقيل: إن النبي ص جعل في الضبع كبشاً. وقال: هو الصيد. وحكم في الضب بجدي، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع شاة، وفي الورل وكل ما هدر من الطير شاة، وفي أولادها ولد شاة. وكذلك الحباري والكركي والبارح والأوز البري وفي الجرادة قبضة من طعام.
وقال أبو هريرة: إن رسول الله ص قال: إن الجراد منصيد البحر، ولا شيء على قاتلة. قولو: في الجراد تمرة. وقول: لقمة. وفي الذرة قبضة من طعام، وفي القراد لقمة.
ومن دخل احرم بصيد أطلقه، وإن دخله بلحم صيد دفنه، وإن أطعمه غيره فعلى آكله الجزا، وما ذبح المحرم من الصيد فلا يؤكل، وإذا اضطر المحرم فوجد الصيد والميتة، فإنه يأكل الميتة.
ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل يقومان ذلك.
ومن قتل الباز المعلم فعليه كفارة غير معلم، ويكره لمن يأخذا صيداص ويدهل الحرم لأنه إذا دخل الحرم صار من صيد الحرم.
ومنأخذ صيداً وهو محل فأحرم فذبحه، فعليه الجزاء.