منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٨

وقيل: إذا قتل المحرم صيداً فثي الحلم خطأ، فلا شيء عليه، وإن تعمد لزمه الجزاء، وإن قتله في الحرم خطأ أوعمداً، فعليه الجزاء، وما قتل المحرم من الصيد فلا يأكل منه المحل. وقيل لا شيء في قتل الغرام الحدأة.

ويروي عن النبي ص، أنه قال: يسقتل كل مؤذ في الحل والحرم.

ومن أخذ منحمام الحرم ففنتف ريشها، فلم تستطع أن تطير، فعليه أن يعلفها حتى ينبت ريشها وتنهض، وإن ماتت قبل ذلك، حكم عليه فيها بشاة، وكل طير نزل فامتنع في السماء فلا يؤكل، فإن أكل هو أبيوض حكم فهي.

ومن قرن الحج والعمرة فأصاب صيداً، فذلك إلى الدلين من المسلمين، يحكمان عليه ويلفظ عليه.

ومن قتل صيدا في الحرم فعليه دم وإن كسر بيضة حمام كان فيها فرخ حي فمات، فعليه جفرة أو عناق قد فطمت، ون لم يكن فيها فرخ فنصف درهم ن وإن كان فرخاص ميتاً وهوباق، فلا شيء عليه.

ومن دخل الحرم وصاد صيداً، أرسله وخلى سبيله ولا شيء عليه، وإن باعه فعليه الجزاء، والبيع مردود إن كان الصيد قائما بعينه، ويرسل الصيد كان البيع من محرم لمحرم أو لمحل، أو من محل لمحرم أومحل. فالبيع كله فاسد، وإن أرسله فقتل حماماً من حمام الحرم أو غير الحمام. فعن الربعي أ، عليه الجزاء إذا رآه كذلك.

وإذا حكم على المحرم بجزاء الصيد فأطعم المساكين، وهو يجد هديا، كل