منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩

مسكين نصف صاع، أو صاع لكل نصف صاع يوما وهويجد الإطعان فإن ذلك يجزيه، ولا ياكل من جزاء لاصيد شيئاً ولا من كفارته ولا من نذره.

وإن أصاب المحل بيضة النعام أوبيض الصيد، فأعطاه محرما فشواه له، وأكله المحل فعليه الجزاء، لأنه أتلف نسكه بالنار، وهو بمنزلة صيد صاده محل وذبحه محرم فعليه الجزاء.

وإنشاه فوجب عليه الجزاء، فإنهلا يكره للمحل ولا للمحرم أن يأكله، وليس هذا بمنزلة الصيد الذي يذبح.

ومن قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمداً فعليه الكفارة، وإن قتل ه وهو محرم في غير الحرم خطأ لم يكن عليه كفارة، وإن تعمد لقتله فعليه الكفارة.

وإن حلق الحاج أو قصر، ثم اصاب صيداً في غير الحرم فلا جزاء عليه، لأنه قد حل له كل شيء إلا النساء.

وقال الربيع: لا يحل الصيد لأحد ما دام محرماً.

وعن أبي محمد رحمه الله في المحرم، إذا قتل صيداً في الحرم خطأ أو عمداً فعليه الجزاء، ولا شيء عليه في الخطأ، وإن قتله وهو محل، والصيد في الحرم ن فعليه الجزاء في الخطأ والعمد.

وبعض مخالفينا أسقط عنه الجزاء في الخطأ وأثبته في العمد، واحتج أن الإنسان لا لا يعاقب على الخطأ.

وإن أشار المحل لملحرم بصيد في الحل فقتله المحرم، فلا شيءعلى المحل إذا كان لاصيد في احلل، ولا يؤكل إاذ قتله المحرم.