منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠

فصل

وقيل: لا يرمي المحرم الغراب إلا أن يريد أن يخزق في وعاء، أويحرم ظهر راحلته، فلا شيء على من رماه وقتله، وأما من غير علة فعليه الفداء.

وقيل: يجوز أكل الجراد بمكة لغير قاتله، والفداء على منقتله، وللحموم أن يخرج دواب الدقيق من الدقيق القراء من البعير.

ومن أطعم قوماً لحم صيد وهو محرم ولايشعرون ثم استبان لهم بعد أكلهم فعليه الجزاء والإثم ولا شيء عليهم.

وقيل: يأكل المحرم من الميتة إذا اضطر، ولا يأكل منالصيد. وقيل: أكله من الصيبد أحب من الميتة.

ومن حلب ظبية من ظباء الحرم فمات ولدها لأجل ذلك، فتنظر 4 يمة ذلك اللبن فيتغذى به.

والمحرمان إذا دخل عليهما طائر في بيت، فخرج أحدهما فأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج وقد دخل الطير البيت فأغلق عليه ولا يعلم فمات، فالجزاء على الأول منهما.

ومن مات وفي يده صيد، وترك لدين: احدهما محرم والآخر محل، فليس لهما أخذ ذلك لاصيد. فإن كان في أيديهما فعلى المحرم إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته كالشريكين إذا أعتق أحدهما عبداً لهما أودبره.