الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦١ومن كسر صيداً فليجبره ويطعمه ويحس إليه، فإن مات حكم عليه.
ومن أكل سنوره طيراً بمسكه فالجزاء على صاحبه.
وقيل: في الضفدع قبضة من تمر أو حب أو دقيق.
وقيل في الثعلب شاة.
وقيل: حكم حاجب ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين، أغلق عليهما بابا، فمات الحمام فحكم بصاعين لكل حمامة صاع.
وفي البيضتين نصف صاع.
ومن كسر بيضة دجاج، فيها فخر حي فمات، فعليه جفرة أوعناق قد فطمت. وإن لميكن فيها فرخ، فنصف درهم.
ومن اشترى صيدا حيا وهو محرم، لم يأكله ولم يأكل منه أحد، ولعيه الفداء، فإن ذبحه غير محرم أكل ولا يأكل منه محرم، وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء.
وإذا اشترى الصيد محل فذبحه في الحرم، حكم عليه فيوا عدل.
ومن أخرج طيراالحرم إلى الحل فعليه رده، وإن لم يقدر عليه رد مثله.
وقيل: إن صاد طيراً من الحل، وصار ملكاً له ثم دخل به الحرم، فليس عليه دم.
وقول: إذا دخل به الحرم فقد حرم، وله أخذه من الحل.