منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٢

وقال أبوعبيدة: في بيض النعام صوم يوم.

وقال أبوسعيد رحمه الله: إن كان في البيض فرخ حي فمات، ففيه ولد من الإبل، ولو حوارا مولودا، وإن لميكن فيه فرخ فشاة أو كبش.

وفي اليربوع جفرة، وهي الفطيمة من ولد الغنم ن والسخلة التي لم تفطم واليربوع لي من اسباع.

وفي الثعلب جدي منالمعز أو مثله من الضأن ز

وقال: في الضب جدي، وإن قيل: فيه شيء من الطعام موافق للقمية فحسن إن شاء الله.

وقال: في حمام الحرم شاة، وحمام الحل فيه اختلاف: قول: شاة. وقول: درهم.

ويبض حمام مكة فيه درهم، وبيض حمام الحلإذا كسره محرم. قول: نصف درهم. وقول انقان. وقيل أيضاً بنصف درهم ولو كان في الحرم.

وإن كان فب البيض فرخ، فكسره فمات، وكان من حمام الحرم، ففيه عناق وكذلك في فرخ الحمام، وقال بعض: قيمة البيضة درهم أو صف درهم. وقال أبو بكر، في الجعلة والقطا والحباري والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الكسر واليعقوب والقمريوالريشي شاة.

وقال أبو سعيد رحمه الله، في هذا كالقول في هذا، كالقول في الحمامة، لأن يال أعلم في الطير فوق الحمامة اكثر من شاة إلا النعامة.