الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٤ومن أخذ صيدا وهو محل، ثم أحرم وذبحه فعليه الجزاء، وقيل في الصيد: ما كان أصله صيدا فهو صيد ولو أنسه الناس، ومالم يك ن صيدا ولو أنسه الناس، فليس بصيد.
ومن أخذ معه سنورا في الحرم، فأكل من طير الحرم، فعن أبي مالك رحمه الله: أن على رب السنور الجزاء ز
وكذلك إن اتخذ أحد من أهل مكة نسورا، فأكل طيراص، فالجزاء على صاحبه.
ومن اصطاد صيداً وهو محرم، فذبحه محرم غيره. فقول: على كل واحد منهما جزاء. وقول: عليهما جزاء واحد. وكذلك إن كانوا أكثر. وقول: إن جاءوا جميعاً حكم عليهم بجزاء واحد. وإن جاءوا متفرقين حكم على احد منهم بجزاء تام. وقيل: إن المحرم لا يروح ثوبه بالشمس ليقتل قمله، ولا يغسله بماء ساخن ليقتل قمبله، ولايصب على رأسه ماء ساخناً ليقتل قمله.
وقال أبو المؤثر: إذا ذبح المحرم الدجاج فلا بأس بذلك. وذكلك إن أكل بيضه.
والذب أحبه للمحرم أن لا يذبح الدجاج ولا الديكة، ولا يأكل بيض الدجاج حتىيعلم أنه أهلى، وإن ذبح دجاجة من الصيد فعليه شاة.
ومن مات وفي يده صيد، وترك ولدين أحدهما محرم والآخر محل، فليس لهما أخذ ذلك، وعلى المحل إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته كالشريكين في العبد إذا أعتقه أحدهما أو دبره. والله أعلم وبه التوفيق.
***