منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦

ومن قطع شجرة من الحرم وهي كبيرة، فلهي بدنة، وإن كانت صغيرة فشاة وحكموا في مسواك بدرهم، وفي كسر العود بدرهم، وأقل الحكم في الشجر مكسن، وأكثر بقرة.

وقال ابن محبوب في عود صغير: فإطعام مسكين.

وقال ابن عباس: في الدوحة، وهي الشجرة الكبيرة بقوة، وفي الجزلة، وهي الوسطى شاة، وفي القضيب درهم.

واختلفوا فيما أكلت الدابة من شجر الحرم، فقال بعضهم: يلزم الدم بجميع ذلك.

وقال بعضهم: لا شيء عليه.

وقال بعضهم: إذا أهدى دابته إلى الشجرة فعليه الجزاء. وإن أرسلها ترعى وأكلت فلا شيء عليه.

وقيل: في الشظى والمسواك طعم مسكين. وقيل: لا بأس به ما لم يكن للنجارة.

وقال أبو سعيد في معنى قوله عليه السلام: في شجر الحرم لا يختلي خلاه: لا يقطع شجره، والشجر من جميع الأشجار التي هي خارجة بمعنى الخلاء ولا يجواز منه سواك ولاغيره، وأما احتشاش الراغي فداخل في النهى.

واختلفوا فيمن يرسل دابته لترعى، وأكثر القول أنه لا جزاء فيه، إلا أن يكون المرسل دابته، قصده أ، تأكل كل ما هو محجور عليه فيلزمه الجزاء ز

وقيل: لا بأس بما أخرجه المحرم من الحطب اليبس الميت من الحرم،