الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٧ولا بأس مما سقط من الشجر من الورق والثمر، وما نبت مما يأكل الناس من الشجر في الحرم، وقد رخص فيه بعض.
ومن زرع زرعاً فله نزعه، ورخص بعض، وفي الضفابيس والحماض، ومن قطع شيئا من الشجر فعليه حكومة.
ومن حكم عليه في شجرة قطعها، فلا ينتفع بها ولا يبيعها.
وقيل: حكم على من قطع ورقة من شجرة، نبتت فيها ورقتان بدرهم، وحكم على من قطع مسوا كما بدرهم، وقال: أقل الحكم في الشجر مسكين وأكثره بقوة، وهو على ما يرى الحكمان.
ومن حكم عله بدرهم، اشترى به طعاما وفرقه على الفقراء.
وروى أن رجلا حاس عودا، فحكم عليه بدرهم.
والشجرةيكون أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل، وفإن قطعت الأغصان ففيها الجزاء ز
وإن رمي طيرا على الأغصان وهو في احلل فله أكله، وإن كان في أصلها في الحل وأغضانها في الحرم، وقطعت الأغصان، فلا شيء عليه، وإن قتل شيئا على أغصانها، والأغصان في الحرم، لزمه الجزاء.
وإن أرسل الرجل بعيره أو دابته فأكلت فلا بأس عليه، وإن أوقفهاعلى شجر الحرم وأهداها إليه، فعليه الجزاء. وقول: إن أرسلها فكأنه أهداها ويلزمه ما يحكم به العدلان.