الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨ومن رعي شجر الحرم، محلا كان أو محرما، فيصنع معروفا، وليس في ذلك شيء موقت، وقيل: من زل منالحرم ما يؤكل من العثري والحماض والضفابيس.
والغثرى النبيت الذي لا يسقيه إلا المطر. والحاض، نبت له ورق غليظ حامض الطعام: صغار البقل. وبه بشبه الرجل الضعيف. وما يشبه ذلك فلا بأس به، ولا ينزعه للتجارة.
وأجاز بعض السنا، واخذ ورق السنبل، ولا يقطع من أصله.
ومنق طع من شجر الحرم عصا أو مسواكا، أطعم مسكينا.
ومننبت على حوض ما شيته شجر فلا يقطع، وقال قوم يقطعه، وما نبت على غير مائك فلا تقطع.
وقال غزان بدما: كنت بمحضر من موسى، فأخرج شجرة صغيرة فهيا ورقتان فقشها، فحكم عليه عمر بن المفضل الأسود بدرهم، واشترينا بهتمرا برأيهما، وفرقناه على الفقراء.
وقيل: إن محمد بن هاشم رحمهما الله حاس عودا من شجرة في اللحوم، فدعا محبوب بن أخيه رحيلا، فحكما عليه بدرهم.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله، في الذي يرسل بعيره، فيأكل من شجر الحرم، ولا يدري قدر ما أكل، فإنه يلزمه ما أكل بعيره، لأنه أرسله. ويقوم عليه العدلان ذلك.