منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩

ويجوز لمن يخرق النبق من سدر الحرم ولا ينفضه فوق منه ورق فعليه في الورق ما يحكم به العدلان.

وثمار شجر الحرم من نبق وغيره لا بأس بهما.

ومن اتخذ من البقل الذي يجز فجائز جزه، وقال قوم: من لم يزعره فلا يجزه وإنجزه فعليه ما يحكمعليه به الحكمان الدلان. وأما لاثمار فلا بأس بما سقط منها.

وإننبت نخلةف ي الحرم فحملت، فجائز جداد الثمرة إذا أدركت، والخوصإذا يبس. ويكره قطع الخوص الرطب وتسحيله، ومن فعل ذلك فعليه فيه الحكومة على قول من قال: بالفداء على من اصاب شيئاً من ذلك.

ومن وقع بيته شيء من الحبوب التي يقتات منها، أو من نوى التمر الذي يسقط منه في متوضأ به ففقشه، فعليه الفداء بما يحكم به العدلان ز

واختلف فيه إذا لم يكن هو زرعه، وأرى إذا خرج سنبله فقتشها إطعام مسكين.

وإن نبت على متوضأ حد حشيش كالسنبل فحبس الماء، فلايقعشه صاحب المجري، ويحول مجاره عن ذلك الموضع، وإن قعشه حكمعليه.

ولا بأس بأكل الشجر الذي في الحرم، مما يزرع الناس أو ينبته الله تعالى. وما قد يبين فأقطعه وأما الرطب فلا يعضد به، ولايحمل شيء من تراب الحرم.