منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٠

ومن زرع في الحرم ما يؤكل وقعش فجائز. وإن نبت في متوصئه أو مطهرته من غير أن يزرعه فلا يقعشه، وإن قعشه فعليه الجزاء.

ولا يجوز أن يرعى حشيش الحرم ولا يعضد شجره، إلا ماكان منه يابسا، لقول رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاؤها، يريد مكة، ولا يعضد شجرها، والخلاء هو النبت الصغير من الحشيش وغيره، والعضد هو القطع والله أعلم. وبه التوفيق.

***