الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨القول الخامس
في أحكام المسلمين على أهل الذمة وما يؤمرون به
… واليهود والنصارى والمجوس، إذا كانوا في حكم بلاد المسلمين يؤمرون أن يتزيوا بغير زي المسلمين في هيئاتهم ولباسهم، وما يخرجون به عن زي المسلمين ويغرفون به، ويبينوا به لئلا يغتربهم من القادمين والغرباء، حتى قال المسلمين: إنهم لا يلوون أكوار عمائمهم على حلوقهم، لأن ذلك من زي المسلمين.
… وكذلك لا يطيلون شعورهم، إلا أن يقصروا مقدم رؤوسهم ويطيلوا مؤخرها، ولا يحلقون رؤوسهم كلها، ولا يركبون على السروج، ولكن على الإكاف إن أرادوا ذلك.
… ولا يزاحمون المسلمين في أوساط طرقهم، ويلجأون إلى جوانبها.
… ولا يلبسون الخفاف إلا مقطوعة إلى الكعبين أو ما دون الكعبين.
ويلبسون الختم في أيسارهم، ولكن في أيمانهم. وكل شئ مما يتخذه المسلمون من جميع الهيئات، ويعرفون به، فلا يتركون يعملونه من جميع الهيئات. والله أعلم. وبه التوفيق.