الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٢وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة، بأهل الشرك من اليهود والنصارى وغيرهم، من الهند والزنج والعجم وغيرهم، إذا رأوا في ذلك القوة لهم على عدوهم؛ لأنه جاء في الأثر: يجوز أن يستعان بعاص على عاص مثله، فيعاقب المستعان عليه، ويترك المستعان به، لئلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. وبه التوفيق.
****
٣٬٨٩١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.