الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٩القول الحادي عشر
فيما يجوز من قطع المواد عن المحاربين
وهدم حصونهم وقطع نخيلهم
وللمسلمين حصار من بغى عليهم، وقطع المواد عنهم، إذا لم يطعموا بالغلبة عليهم إلا بذلك.
ومن هلك من أسرى المسلمين بمحاربتهم وهم في أسرهم، فلا بد من دياتهم، كما قالوا في خطأ أئمة المسلمين وحكامهم.
وإذا كان للعدو قائد ينحازون إليه، حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والماء والدواب.
وكل ما يقوونه به على حرب المسلمين، ويستعينون به على كل ذلك. فجائز للمسلمين حبسه عنهم.
وإن لم يقدروا على أخذه وحبسه، من غير إتلافه، فلا ضمان عليهم فيما تلف، في حين المحاربة، إذا لم يقصدوا لإتلافه، وإنما قصدوا إلى حبسه ومنعه عنهم فتلف. وأما حصونهم التي يحصنون فيها. فإن كان المسلمون يخافون أن يعدوا اليها، ويتحصنون فيه أيضا، فجائز هدمها، إلى أن يرى المسلمون في ذلك رأيهم.
وكذلك الأماكن التي هي مراصد للبغاة، جائز هدمها.