الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٠وأما قطع نخل المتحصنين من أهل الشرك، فجائز قطعها بلا اختلاف، إذا كان في قطعها رجاء الظفر لهم.
وأما نخل أهل القبلة، فقد وجدنا القول فيه باختلاف. قال بعض: إن قطع نخل البغاة، ليس من فعلهم ذلك شئ.
ومن حارب المسلمين، ونصب لهم الحرب بالإثم والعدوان، واعتدى عليهم فحقيق بذلك وأكثر منه. كما قال الله تعالى:" وليجزي الفاسقين". والله أعلم. وبه التوفيق.
****
٣٬٩٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.