الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٢فيها إتلافها: من مال، أو دواب، أو غير ذلك، إلا ما قال به المسلمون، في حبس المواد وقطعها عنهم.
أما التعمد لإتلافها، فلا يعجبني بالنار ولا بغيرها. والله أعلم. وبه التوفيق. ****
٣٬٩٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.