منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٠

والجحود: كل من أظهر كلمة الكفر مختارا لذلك قتل، ذكرا كان أو أنثى. وقيل في المراق باختلاف.

أما الصبيان فإنهم يزجون. ولا قتل عليهم، ولا يتركون يظهرون ذلك.

وأما العبيد فإنهم يباعون في الأعراب، إذا ارتدوا إلى الكفر.

ومن ارتد من ملة إلى ملة من ملل الكفر، فلا قتل عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. وكذلك الإسلام كله ملة واحدة.

والمرتد لايغنم ماله، ولا تسبى ذريته؛ لأنه قد أقر بالاسلام، فحرم ذلك السبى والغنيمة، وحل قتلهبقول النبي صلي الله عليه وسلم: من بدل دينه قاقتلوه. فأباح الدم، وسكت عن المال.

ومن ارتد بطل كل حق له: ن دين، وقصاص، وزوجة، وشفعة.

فإن رجع إلى الإسلام، رجع إليه حقه، ويؤخذ بجميع ما جنى في ارتداده.

وأما إن جرح وهو مسلم، ثم ارتد ثم أسلم، فله الخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية.

وكل ما جنى المرتد في إسلامه، ثم ارتد ثم أسلم، فالذي جناه. في اسلامه يؤخذ به. وما جناه في ارتداده، فلعله يؤخذ به.

وإن أقر المرتد على نفسه بديون في حال ارتداده، ثم رجع إلى الإسلام، فلا