منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣١

يجوز ذلك الإقرار، لأنهه على حد المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع أو غيرها.

وإن رجع إلى الإسلام، جاز جميع ذلك. وإن مات في حال الكفر، فلعله فيه اختلاف.

والمرتد لا تؤكل ذبيحته ولو ارتد إلى اليهودية والنصارنية.

والارتداد بقطع عصمة النكاح بين المسلم والمرتدة، والمرتدة والمسلمة.

والمرتد في شهر رمضان، إن ارتد في الليل، ثم رجع إلى الإسلام في ليلته، قبل أن يصبح، فلا فساد عليه في صومه. وإن أصبح على ارتداد، انهدم ما مضى من صومه على قول.

وإن ارتد وهو محرم بالحج، ثم رجع إلى الإسلام. فقيل: إنه يتم إحرامه وقيل: إنه يفسد ويستأنف الإحرام.

واختلف عبيد المرتد. فقول: يعتقون. وقول: لا يعتقون، إلا أن يحارب. وقول: ولو حارب فإنهم لا يعتقون، على كل حال.

ومن ارتد ولحق بدار الحرب، كان ماله موقوفا عليه. فإن رجع رجع إليه ماله.

وإن مات على ردته، كان ماله لورثته من الكفار.

وقول: لأهل دينهم من أهل العهد.

وقول: لفقراء أهل البلد.