الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢وقول: ميراثهم لأولادهم الصغار. فإن كانوا كبارا فلأهل دينهم.
وقول: للذين ولدوا في ارتداده.
وقول: يلقي في بيت المال.
وإن حاربوا كانت أموالهم غنيمة بين المسلمين، إذا قتلوا أو ماتوا في محاربتهم كانت أموالهم من ذهب أو فضة، أو طعام، أو أمتعة أو حيوان أو رقيق، أو غير ذلك.
ومن فر من الرقيق من دينهم، ودخل في دين الإسلام. فقول: هم بمنزلة الأحرار. وما سوى ذلك فهوغنيمة.
وإن كان المرتدون تفرقوا من بعد ما حاربوا، فدماؤهم تهرق أينما لقيهم مسلم، نقتلهم. وغنم أموالهم ما كان في أيديهم. يخرج منه الخمس، ويتصدق به على الفقراء.
وأما أصول أموالهم مثل البناء والنخيل والأرضين والماء، فهو صافية.
ومن ارتد ولحق بدار الحرب، فسبه المسلمون. فإنه يقتل ولا يسترق.
ومن ولد في دار الحرب من أبناء المرتدين، جاز استرقاقه.
ومن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه. والله أعلم. وبه التوفيق*****