منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤١

وأما سهم اليتامى والمساكين، فتفرق حيث كانت الغنيمة. وقيل: حيث يجهز جيش المسلمين.

وأما سهم ابن السبيل فيرتفع الى الإمام، يرى فيه رأيه، ويدفعه الى أبناء السبيل على قدر ما يرى.

وإن أمر قائد السرية أو غيره أن يعطى عنه ذلك جاز.

وللإمام أن يعطي ذلك النساء بقدر ما يراه.

وأما العبيد الذين يقاتلون معهم، فيرضخ لكل منهم الى قدر ربع السهم الحر.

وكذلك أهل الذمة وإن كانو في البحر أو البر، ولم يكن فيهم فارس، فكلهم سواء القائد وغيره.

وليس للإمام أن ينفل أحدا من الغنيمة بشئ. وإنما كان ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم ليس لغيره.