منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٥

ومن تخلف في القرية التي خرجوا منها، فلا سهم له. ومن فصل من القرية، وتخلف برأي القائد لسبب من الأسباب فله سهمه.

وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد، ولم يكونوا شخصوا من البلاد فلا سهم لهم.

وإن خرج من البلاد وعناهم أمر لهم به العذر، فلا تبطل سهامهم.

وإن قال القائد: من لم يخرج يوم كذا وكذا، فلا سهم له عندنا في الغنيمة. فخرج أحد بعد ذلك اليوم، ووقعت الغنيمة قبل وصوله، فلا سهم له.

ومن لحقهم وخالطهم قبل الغنيمة، فله سهمه ولو لم يقاتل.

وإذا وجه الإمام قائدين في الغزون فلكل سرية ما غنمت لا تشاركهم في ذلك السرية الأخرى، إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعا قائدين للسرية وقال لهم: أنتم شركاء فيما غنم كل واحد منهم.

ومن استأجر قوما، فوجههم غزاة فظفروا بالعدو، فلهم أجرهم وحصتهم من الغنيمة.

ومن مات بعد الهزيمة أو القتل، فلورثته حصته في الغنيمة ولو لم تجمع. وإن مات أو قتل قبل الهزمية فلا سهم له في تلك الغنيمة.

وأما إذا مات أمير الجيش أو قتل، فأمرت كل طائفة أميرا، فأصابوا غنائم فهم شركاء في ذلك على الأصل، إلا أن يفرقهم الإمام. والله أعلم. وبه التوفيق.

(10 - منهج الطالبين – جـ 8)