منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٧

القول الثاني والعشرون

فيما يؤخذ من بيوت خزائن السلاطين المتغلبين

واختلف الفقهاء في المسلمين إذا ظهروا على الجبابرة: هل لهم أخذ ما وجدوا من المال في بيت مالهم وخزائنهم من جبايتهم؟ فأجاز بعضهم للمسلمين أخذه، إذا احتاجوا اليه لصلاح الدولة، إذا لم يعرف أربابه، وصح أنه مما يجمعونه ويجبونه من الظلم.

وقال بعضهم: إنه يفرق على الفقراء كما فعل عبد الله بن يحيى طالب الحق، لما ظهر على اليمن، واستولى على خزائن السلطان، التي جباها على سبيل الخراج، من أموال أهل اليمن، واختلطت لم يعرف لها رب، تصدق بها على الفقراء، ولم يلزم نفسه ضمان تلك الأموال على ما بلغنا.

وقال بعضهم: إن ما في بيوت خزائن الجبابرة هم أولى به، وورثتهم من بعدهم أولى به. والله أعلم. وبه التوفيق.

****