منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٤

القول الثاني

فيما يجوز للوالي من المحاربة وإنصاف رعيته

وقبول قول القاضي والوالي

إذا ادعيا أنه جعل لهما وما أشبه ذلك

وللوالي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه، وتعدى على رعيته، في حدود مصره الذي ولي عليه،

وبلغنا أن سليمان بن الحكم، سبقت سريته الى توام قبل سرية الإمام. وبعد توام. ليست من ولايته.

وعندي أن من له قوة، ويصير من الولاة، يجوز له أن يحارب من خرج لى الإمام ولو لم يكن في ولايته.

وعندي أن من له قوة، ويصير من الولاة، يجوز له أن يحارب من خرج على الإمام ولو لم يكن في ولايته.

وأما الأحكام، فما كان من الديون والحيوان والعروض والمتاع، فجائزله أن يحكم بين أهل مصر آخر.

وأما الأصول التي ليست في مصره، فلا يحكم فيها بشئ.

وقد قيل: إن الوالي لا يزوج من لا ولي له من النساء، ولا يفرض للأيتام الفرائض، ولا يعزر من يجب عليه التعزير، ولا يفرض الفرائض للنساء على أزواجهن، والأولاد على آبائهم، إلا بأمر الإمام. وينفذ ما سوى ذلك من الأحكام.