منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٣

والنهي عن المنكر، وعلى الشراء في سبيل الله فلان ابن فلان. وعليك ما على الشراة الصادقين. ولا يجبر الناس على هذه البيعة.

ومثلها لفظ الولاية والإجازة، إذا قال: قد وليت فلان ابن فلان قرية كذا وكذا، فهو واليها. ويتفق من كان معه من الشراة، ولو لم يأمره الإمام أن ينفق عليها.

وأما الإجازة فإذا قال الإمام للوالي: قد أجزت ما يجوز لي أن أجيزه لك، فقد جاز له على ما فعل بالحق.

لفظ عقد الإمامة للإمام:

قد قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين، على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلموعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما وجدت الى ذلك سبيلا.

ولفظ آخر:

يقول الذي يتولى البيعة للإمام: قد بايعتني للإمام فلان ابن فلان، إماما لكافة أهل عمان، على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله. وعليك أن تطيعه إذا أمرك، وتنصره إذا استنصرك. وأن لا تحدث حدثا في الإسلام، ولا تؤوي محدثا. وعليك ما على الشراة الصادقين.

فإن قال: نعم. فقد ثبتت البيعة في عنقه. وعليه الطاعة لإمام ولكل إمام عدل قام بعده.