الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٤وإن قال: نعم. إن شاء الله، فقد انهدمت البيعة، فليعدها ثانية حتى يقول: نعم. بلا استثناء. والله أعلم.
ولفظ اليمين التي يحلف بها الإمام:
والله إنك تخرج مع الإمام فلان ابن فلان، على الحق إذا أراد منك ذلك ولا تخالف له أمرا، يلزمك له عند اله تعالى، إلا من عذر. ولا تغدر به، ولا تغشه ولا تأمر بغشه. ولا تظلمه، ولا تأمر بظلمه. ولا تعين أحدا بالباطل عليه. ولا تكتمه سرا تعلمه فيه، ولا تقدح في دولة المسلمين لفساد. ولا تسعى لها بعناد.
فإن فعلت ذلك أو شيئا منه متعمدا، فكل امرأة فهي طالق منك ثلاثا، وكلما بانت منك بطلاق أو غيره ثم راجعتها في العدة أو بعد العدة بتزويج، فهي يوم تردها، أو يوم تزوج بها، فهي طالق ثلاثا.
وكل امرأة تزوج بها بعد ذلك، فهي يوم تزوج بها، فهي طالق ثلاثا. وعليك لله خمسون حجة إلى بيت الله الحرام، وثلث ما تملكه صدقة في سبيل الله. وكل عبد لك فهو حر لوجه الله، إن خنت ما في يمينك هذه أو شئ منها.
وقيل: يجوز أن يحلف كل من يخاف منه الغدر بالطلاق والعتاق والحج وغير ذلك. ويجبر على ذلك إن امتنع.