الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٥ولفظ الوكالة لليتيم:
يقول الإمام أو الوالي أو القاضي أو جماعة المسلمين: قد أقمنا فلان ابن فلان وكيلا لليتيم، فلان ابن فلان، يفعل له في ماله ما يجوز بالحق.
وكذلك الوصي إذا قال: قد جعلت فلان ابن فلان وصي ولدي، أو وصيا في ولدي فلان ابن فلان. جائزا له جميع ما يجوز للوصي من المال والتزويج، إن كانت له ابنه. والله أعلم. به التوفيق.
****
٣٬٩٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.