منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٥

ولفظ الوكالة لليتيم:

يقول الإمام أو الوالي أو القاضي أو جماعة المسلمين: قد أقمنا فلان ابن فلان وكيلا لليتيم، فلان ابن فلان، يفعل له في ماله ما يجوز بالحق.

وكذلك الوصي إذا قال: قد جعلت فلان ابن فلان وصي ولدي، أو وصيا في ولدي فلان ابن فلان. جائزا له جميع ما يجوز للوصي من المال والتزويج، إن كانت له ابنه. والله أعلم. به التوفيق.

****