منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٣

القول الثامن

في الإمام إذا قل عليه الطعام ووجده عند من لا يبيع له

وما يجوز له من ذلك

ومما أفتى به القاضي أبو علي الهجاري بصار. أرشده الله وعافاه، عن أولي الأمر إذا قل عليهم الطعام، وخافوا في قلته عليهم ذهاب أمر المسلمين، وفساد دولتهم، وتشتت كلمتهم، وتفرق جماعتهم، هل يجوز لهم أن يجبروا الناس على بيعهم الطعام، إذا كان عندهم الطعام؟

قال جائز لهم ذلك بعدل من السعر.

قلت: أرأيت إن هم امتنعوا وقالوا: إنهم لا طعام عندهم، هل يجوز أن يدخلوا بيوتهم؟

قال: جائز لهم ذلك.

قلت: أرأيت إن امتنعوا عن ذلك. هل يجوز أن يجبروا حتى يأمروا بدخول بيوتهم؟

قال: جائز لهم ذلك.

قلت: أرأيت إن هم امتنعوا عن بيعهم الطعام، كيف ترى الوجه في ذلك والحيلة فيه؟

قال: إن امتنعوا أخذ منهم النصف، يعني نصف ما يوجد عندهم من الطعام بالثمن، بعدل من السعر، لا بما يرونه هم، ويتحكمون به عليهم.