الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٤قلت: أرأيت إن قالوا: إنا نبايعكم، إلا لا نبايعكم إلا بالنقد، ولا نبايعكم بنسيئة وتأخير؟
قال: يجوز لهم أن يأخذوا من عندهم الطعام بالثمن، وإن لم يمكنهم في الوقت نقد الثمن. فإذا أمكنهم أعطوهم. وكل هذا إذا خشوا في ذلك الضرر. والضرر كان بينا لا ينكره أحد في ذلك. وكان هو يقول بذلك.
هذا الذي سألته عنه، وأفتاني به، وأمرني بذلك، وجوزه لي. وعملت به بقوله وفتواه، بمحضر من جماعة، كانوا معنا حاضرين.
وسألته أيضا: إذا شهر معنا أن في بيت من البيوت طعاما للجبابرة، هللنا قبضه والتصرف فيه عند الضرورة؟
قال: الشهرة تقوم مقام الشاهدين. وهي أعدل من الشاهدين في بعض الأحكام. والله أعلم. وبه التوفيق.
تم كتاب أمر الولاة.
ويليه كتاب الحدود إن شاء الله. وهو القسم الخامس من الجزء الثامن.
****
٣٬٩٩٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.