الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨١ومن أقر بالزنا برئ منه حتى يتوب.
ومن زنا بامرأة ميتة فعليه الحد والصداق مثل الحية.
ومن عبث بفرجه حتى يقذف المني، كان بيده أو غيرها، فلا حد عليه، ولا يؤمر بذلك، وتزويج الأمة والعبيد خير من ذلك، لمن لم يجد سبيلا إلى التزويج ومن استعف أعفه الله.
وقيل في القبلة والضمة والمقاعدة التعزير على ما يرى الإمام، ردعا للناس عن ذلك، وزجرا لهم.
وإذا أتت المرأة بكرين كانتا، أو محصنتين فإنها يؤدبان كما يرى الحاكم من الردع.
وكذلك من مس فرج امرأة طوعا أو كرها، فلا حد عليه. وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت هي فعليها أيضا العقوبة. والله أعلم. وبه التوفيق.
****
٤٬٠٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.