منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

واختلف في ميراث المرجومين. فقيل: يتوارثان. وقيل، لا يتوارثان. وهو أكثر القول على ما وجدنا.

وأما الصداق فإن كانت المرأة هي المرجومة، فللزوج أخذ ما سبق إليها من مال ولا يرثها، وإن رجم الزوج فلها صداقها ولا ترثه.

ومن زنا بذات محرم منه، قتل بالسيف لقول النبي(1) صلى الله عليه وسلم: من أتى ذات محرم منه فاقتلوه، ومن نكح بهيمة قذف به من فوق جبل أو مشرف، وأخذ منه ما نقص من قيمة البهيمة، وقيل: قيمتها كلها إذا كانت مما يؤكل لحمه ولبنه، واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط، فقول: يهدف به من رأس جبل، ثم يرمي بالحجارة حتى يموت، وقول: يقتل بالسيف، وقول: عليه ما على الزاني إن كان بكرا، وإن كان محصنا رجم، وبهذا القول نأخذ، والله أعلم، وبه التوفيق.

****

(1) أخرجه ابن ماجه ولفظه: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه على ذات بهيمة فاقتلوه واقتلوها. والموجود عنه الخمسة. عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه 9 الراية. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده. أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال. م