الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٦القول الرابع
فيما يجب فيه الحد من الوطء وما لا يجب
ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه
والحد يجب على الرجل إذا وطئ امرأة أو صبية حرة أو مملوكة أو ذمية في القبل أو الدبر. وكذلك الصبي، والحد في ذلك على البالغ منهم من الأحرار.
وإنما يجب الحد أولج الذكر، حتى تغيب الحشفة، ويلتقي الخاتنان، دون ذلك لا يجب فيه.
ومن زنا بامرأة من فوق الثوب فأولج الحشفة، فعليه الحد. وهذا القول عندي أشبه بأصول آثار أصحابنا.
وإن زنا صبي بامرأة، فلا حد على أحدهما. والمرأة إذا وطأت نفسها حمارا جملا أو تيسا، أو غير ذلك من الدواب. فإن كانت محصنة رجمت، وإن كانت بكرا جلدت.
ومن نكح غلامه في دبره، فعليه الحد. ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.
وإن زنا رجل من أهل البغي، وقدر الإمام عليه أقام الحد، لأن أحكام الإسلام لازمة له.
ومن زنا بامرأة ميتة لزمه الحد بظاهر الآية.
وإن وطأت امرأة نفسها فعليها الحد، وإن كانت محصنة رجمت. وإن كانت بكرا جلدت.