الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٧واختلف فيمن أذن لرجل أن يطأ جاريته فوطئها. فقول: علي الواطي الحد.
ولا يسعه هذا، ولا يعذر به. وقيل: لا حد عليه لحال الشبه.
ومن كان له أربع نسوة ثم تزوج بخامسة، وهو يعلم أنها لا تحل له.
فقيل: عليه الرجم إذا وطئ الخامسة، وأقر بذلك، أو صح عليه بأربعة شهود، ولا حد علية بالملك حتى يطأ.
وإن تزوج بامرأة في عدتها، وهو عالم بالحرمة. فقول: علية الحد.
وقول: لا حد علية. وعلية الأدب، وبه نأخذ.
وإن قال: جهلنا بالحرمة فرق بينهما ولا حد عليهما ولها الصداق. وعليها العدة إذا جاذبها.
وإذا زنا الرجل بجارية امرأته، فعليه الحد.
وإن وطئ جارية والده، وهو يظن أنها حلال له، وكان أبوه يطؤها. فما نرى أن يحد ولا يقتل على ما اعتذر يه.
وقول: إن كان أبوه وطئ الجارية وزنا بها ابنه، فإن الابن يرجم أو يقتل بالسيف.
كان محضا أو غير محض.
ومن وطئ جارية وله فيها حصة. فقول: عليه الحد. وقول: لا حد عليه وبه نأخذ.