منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٨

ومن طلق امرأته ثلاثا ثم جحد. فقيل عن جابر بن زيد رحمه الله: أنه يفرق بينهما بشهادة رجلين عدلين.

وقيل: تبطل شهادتها بقفها ولا حد علية في هذا الموضوع. وإن شهد علية أربعة شهود أقيم علية الحد إن كان غشيها.

وقيل: لا حد على الذي طلق ثلاثا إذا وطئ في العدة وردها، أو لم يردها للشبه.

وإن وطئ جاريته التي زوجها، ففي الحد علية اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها. والله أعلم. وبه التوفيق.