الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩١وكذلك المجبوب والعنين لا يحصن أحد من هؤلاء امرأته.
وإذا جامع الخصي أحصن امرأته ،وأحصنته، ولا يحصن المسلم والمسلمة بالنكاح الفاسد ولو دخل بها.
ولا يحصن الرجل بارتقاء إذا لم يجامعها.
وإذا تزوج خنثى بخنثى فأن دخل بها، فهما محصنان، وإن لم يدخل بها فليس بمحصن.
وقيل: الإحصاء: لا يؤخذ فيه بقول أحد الزوجين على بعضهما بعض، فإن أقرا جميعا بالدخول أحصنا، ولزمهما، ما يلزم المحصن، وإن شهدا عليهما شاهدا عدل بإقرارهما بالحماع أو أحدهما كانا محصنين وزناة قبل التزويج، ثم تزوج ودخل بها بزوجته ولم يقم علية الحد، فعلية حد الزني البكر، ولم يكن محصنا في الحد الأول.
وكذلك العبد إذا زني وهو عبد ثم عتق، فأن الحكم علية في الحد حكم العبيد خمسون جلدة لأن الحد لزمه في حال عبوديته، والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٠١٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.