منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٥

وإن أقر مجنون أو صبي أو أخرس بالإشارة أنه زنا، فلا حد عليهم، وفي الأعمى اختلاف وأكثر القول أنه إذا لم يكن له زوجة وأقر بالزنا أن علية الحد.

ومن أقر بشيء مما يوجب الحدود ثم رجع عنه، فإنه يقبل منه، ولا يقام علية الحد، وإلا أن يكون وقع عليه أول الحد، فإذا وقع علية الحد أول الحد، فلا ينفعه رجوعه.

وروي عن النبي صلى الله علية وسلم، أنه قال: من أتى بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله علية، ولا يبدي إلينا صفحته فنقيم علية حد الله.(1)

وإذا ظهر بامرأة حمل ولم تكن ذات زوج، لم يجب عليها الاحد، إلا أن تقر أنها زنت، إذا ظهورالحمل بالمرأة لا يدل على الزنا، والموجب عليها الحد يحتاج إلى دليل.

(1) أخرجه الطبراني في الحدود والحاكم ومالك عن ابن عمر