الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٦ومن أقر أنه زنا، فلا يحد حتى يسأل عن صفة الزنا وبينه، لأن الزنا تختلف معانيه ولا يقع بكله الحد، لأنه قيل: إن العين تزني، واليد تزني، ومن صعد جبلا سمي زانيا. وكذلك من دخل مضيقا.
وإنما الزنا الذي يجب به الحد: إبلاج ذكر الرجل في فرج المرأة قبلها أو دبرها، أو رجل أو دابة أو صبي أو مملوك، بقدر ما تغيب الكشفة، ويلتقي الختانان ، والله أعلم. وبه التوفيق
٤٬٠١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.