منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

والحامل إذا وضعت حملها لم يستغن عنها ولدها بمرضعة غيرها أو لم يوجد له مرضعة، فإلي أن تفطمه.

وإن كان للحامل زوج غائب أو مفقود، فلا ترجم، لما جاء في الحديث: (إن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رحمه الله وهي حبلى، ولم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين، فأما رجمها. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل، فتركها عمر رضي الله عنه. حتى ولدت.

فإذا ولدها قد نبتت اسنانة في بطنها، وهو ابن سنتين من زوج لها، فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ بن جبل لولا معاذ لهلك عمر.

ولا يقام الحد على حبلى، باتفاق أهل العلم على ذلك. وأما السقيم إذا وجب علية الحد ، فإن كان محصنا وجب رجمة لأنه مباح الدم.

ولا كان بكرا فقيل: يترك حتى يصح ويقوى على الجلد.

وقيل: يضرب بأثكال فيه مائة شمراخ ضربه واحدة. والله أعلم.