الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١واليهودي والنصراني إذا استكرها مسلمة حتى وطئها، قتلا وأخذ من مالهم عقرها، وإن طاوعته، وإن طاوعته، فلا عقد علية وعلية الحد، وإن استكرها ثم أسلم، فلها عقرها وعليه التحد.
وإذا زنا المجوس ورفع ذلكك إلى حكام المسلمين، حكموا علية بما أنزل الله.
وإنما يهدر عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل تزويجهم الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم.
والمشرك إذا زنا ثم أسلم لم يقم علية الحد، ولا أعلم فيه اختلافا. والله أعلم. وبه التوفيق
٤٬٠٢٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.