الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩ومن ادعى عليه القذف وأنكر، فإنه يحبس حتى تقوم عليه البينة، ومن حلف خلى سيبله، والسارق مثله. قال أبو عبد الله: لا يمين علية ولا حبس، ولكن على السارق اليمين.
وإن لم يحلف حبس أو يرد اليمين على صاحبه إذا ادعى صاحبه، أنه رآه يسرقه.
ولا يؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة ولا يكفل به.
ومن قذف امرأة ثم قال: هي أمة أو مشركة وقال الوالي: بل هي حرة مسلمة، فإن عجز دعى القاذف بالبينة أنها مشركة، أو أمة. فإن أحضر بينة هدم عنه الحد.
وإن عجز جلد. والله أعلم. وبه التوفيق.
(14 - منهج الطالبين – جـ 8)
٤٬٠٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.