منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١١

وأما أن قال: فلان ابن فلان. واحتج أنه لم يرد هذا، وإنما قذف فلان ابن فلان الذمي أو العبد اسمه يواطئ اسمه. فله بذلك حجة.

ومن قذف المتلاعنين فلا حد عليه، لأن هذا موضع شبهة. ومن لاعن امرأته ثم قذفها بعد الملاعنة بالزنا. فقالوا: لا حد عليه، لأنه يصدق نفسه، إلا أن يقذفها برجل آخر فعليه حد.

ولا حد على قاذف المملوك والذمي، ولكن يضربون ويعزرون دون الحد.

ولا يحد أهل الذمة لبعضهم بعض في القذف، وكذلك العبيد. والله أعلم. وبه التوفيق.