منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٢

القول الحادي عشر

في الشهادة على القذف

وشاهدان جائزان في الخمر وعلى السكران

ولا يجوز في الزنا والقذف إلا شهادة الرجال وحدهم. ولا تجوز في الحدود شهادة أهل الخلاف على المسلمين.

ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى في حد ولا في حق، إلا شهادة المسلمين. فإنها جائزه على جميع أهل الملك؛ لأن المسلمين يد على من سواهم، وهم عدول على غيرهم.

ومن حد على القذف ثم جاء بأربعة شهداء، أقيم الحد على المقذوف. وليس للقاذف لجلده شيء.

وإن أتى القاذف شاهدى عدل بإقرار المقذوف على نفسه بالزنا درأ الحد عن القاذف.

ومن شهد عليه شاهدا عدل: أنهما رأياه سكران من النبيذ، أو أقر بذلك، فإنه يحد. وإن شهدا أنه كان سكران، لم تجز شهادتهما؛ لأنه لم يسأل عن الأمر الذي يلزمه الحد بقلة معرفته، فإن شهدا: أنا سألناه، فلم يعرفه فإنه يلزمه الحد. والله أعلم وبه التوفيق.