الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤وإذا علم الرجل من امرأته الزنى، ولم يرفع إلى الحاكم كان أفضل. وإن قذفها من غير أن يراها، ولم يرفع ذلك، وسترا على أنفسهما، كان أفضل.
… وإن تم على قذفه. ورفع أمرهم إلى الحاكم. فإن طاق معه أربعة شهود عدول، فقد برأ وعليهما الحد، وهو الرجم إن كان دخل بها، والجلد إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن معه بينه لا عن الحاكم بينهما. ومن رمى امرأته بالزني ثم أكذب نفسه، واستغفر ربه قال جابر وموسى: يجلد ويفرق بينهما. وقول: إذا لم يرفع إلى الحاكم، فلا بأس.
… وإن أقر أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. وإن أقر أنه زنى بها قبل أن يتزوجها، ففيه اختلاف. أوجب قوم الملاعنة بينهما ولم ير ذلك آخرون، ورأوا عليه الحد.
… وإن قال لزوجته: أنت أزنى من فلان. قال: لا يكون قاذفا. وإن قالت هي: بازان. وقال هو: أنت أزنى منى: قال: هي القاذفة. وأما هو فلا يبين لي أن يكون قاذفا.
ولو قال لامرأته: يا زانية. فقالت: زنيت بك قال: لا يحد لأنها صدقته. ولا يكون بينهما لعان أيضا.
وإن رمت امرأة زوجها بالزنى فإن أقامت عليه بينة رجم، ولها صداقها كاملا، وتعتقد عدة المتوفي عنها زوجها، وأما الميراث فالله أعلم. وخليق أنه ترثه.
… وأما الزوج فلا يرث من الزوجة. (ونسخة: المرأة) شيئا إذا رجمت.