منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٧

واختلف في الغلط إذا بدأ الحاكم بلعان المرأة قبل الرجل، فقيل: تقع بينهما الفرقة، وقيل: لا نقع.

وإن التعنا كل واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم، فقد أخطأ، ويردهما حتى يستأنفا اللعان، ولا يمتدان بما مضى، وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا موارثة، والله أعلم، وبه التوفيق.