منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

القول الرابع عشر

في نفى الولد وثبوته

ولا لعان إلا بين الأحرار البالغين من أهل التوحيد. وقيل: اللعان بين المصلى والمصلية، والذمي والذمية، والمصلى والذمية.

وأما العبيد فلا لعان بينهم. وقيل: لا لعان بين المصلى والذمية؛ لأنه ليس بينهم حدود في القذف.

ولا لعان بين الرجل الحر المسلم وزوجته الأمة واليهودية، ولا النصرانية، ولا الصبية الحرة وغير الحرة، ولا الممتوهة. وكذلك المرأة في مثل هذا، ولا لعان بين الأعمى وزوجته، في أكثر القول.

ومن قذف امرأة ولم يدخل بها، فبينهما اللعان، والود ولدها. وإن كان اللعان بعد دخوله بها، لحقه الولد.

ومن تزوج امرأة فوجدها حاملا. فقال: ليس الحمل منى. وقالت المرأة: هو منه؛ كان يدخل على سرا وعلانية، فإن أقامت بينة بذلك، ألزم الولد ولاءتها. وإن لم تقم بينة، ألزمت الولد ولاعنها.

ومن تزوج امرأة، فولدت لستة أشهر، فالود ولده، وإن انتفى منه لا عنها، والود ولده، كارها أو طائعا، ولها مهر كامل.

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، فالولد ولدها، ولا حد عليه،