منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٩

ولا يلاعنها، ويفرق بينهما، وقول: يلاعنها، ويفرق بينهما.

وإن قال لزوجته أنت استسكرهت على نفسك، وهذا الولد ليس منى، فالولد ولده، ولا لعان بينهما ولا حد، وهو زوجها.

وقيل: إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها، وهي حبلي، فالولد ولدها، فإن مات وله مال، فلأمه الثلث، والثلثان لعصبتها، والله أعلم.

فصل

والملاعنة النفقة على الزوج إذا كانت حاملا منه. وقيل: لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وقيل: ليس لها نفقة ولا سكنى. وقيل: ليس بين المرجومين ميراث، والله أعلم، وبه التوفيق.