الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩ولا يلاعنها، ويفرق بينهما، وقول: يلاعنها، ويفرق بينهما.
وإن قال لزوجته أنت استسكرهت على نفسك، وهذا الولد ليس منى، فالولد ولده، ولا لعان بينهما ولا حد، وهو زوجها.
وقيل: إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها، وهي حبلي، فالولد ولدها، فإن مات وله مال، فلأمه الثلث، والثلثان لعصبتها، والله أعلم.
فصل
والملاعنة النفقة على الزوج إذا كانت حاملا منه. وقيل: لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وقيل: ليس لها نفقة ولا سكنى. وقيل: ليس بين المرجومين ميراث، والله أعلم، وبه التوفيق.
٤٬٠٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.