الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢إن ذلك من النبيذ، وأقر بما كان فيه من السكر، أقيم عليه الحد.
واختلف في حد السكران. فقيل: إنه يؤخر إلى أن يصحو. ولا يحد في حال ذهاب عقله.
وقيل: إذا وجد سكران لزمه الحد، ولا تأخير له.
واختلف أيضا في حده فقيل: أربعون جلدة. وقيل: ثمانون جلدة. وعمل أصحابنا بالثمانين.
ومن وجد فيه رائحة الخمر لم يلزمه الحد؛ لأنه يمكن أن يكون مكروها. ويمكن أن يكون وضعه في فيه ولم يسغه.
وجلد شارب الخمر والسكران من سائر المحرمات غير الخمر سواء.
ويجلد السكران على ثيابه، ولا ينزع منها شيء، ويفرق الجلد على جسده، وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهر وصدره، وتبقى مواضع المقاتل.
ويضرب ضربا لا يري بياض إبط الذي يضربه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٠٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.