منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

ومن فتح جوالقا أو عسة أو صندوقا أو سرق من خباء أو خيمة أو فسطاط أو محمل وهو ستر، فكل هذا فيه القطع على فاعله، إذا أخذ من ذلك أربعة دراهم.

ومن فك حلقة من صبي. ففي بعض الآثار: إنه سارق. وقيل: من سرق من صبي دراهم أو دنانير أو خلخالا، فعليه القطع؛ لأن الصبي حرز لنفسه في بعض القول. وأما المرأة والرجل، فلا قطع على من أخذ منهما شيئا، وهي خيانة.

ومن سرق بابا على قريب دار قول قطع، إذا دخل فقلعه وبلغ ثمنه أربعة دراهم. وإذا لم يدخله وأخذه من خارج، فلا يقطع.

ومن سرق وأخذت السرقة منه في ذلك المنزل، فلا قطع عليه.

ومن نقب بيتا فأدخل رأسه وصدره، فلا يقطع. وإن جمع المتاع وحمله قطع، خرج به أو لم يخرج.

وقول: إذا حوله من مكانه قطع. وقول: لا يقطع حتى يخرج به.

ومن هدم منزلا أو حصنا، فأخذ ما فيه، فلا قطع عليه؛ لأنه لم يسرق من حصن.

وإن احتمل جوالق أو عيبة من غير حصن. فإن فتح ذلك وإذا ما يجب به القطع قطع.

واختلف في قطع السارق من غير حرز. فقول: لا يقطع إلا إذا سرق من غير حرز؛ لأن الله تعالى أمر بالقطع ولم يشترط حرزا من غيره. وكذلك قال