منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦

وقيل عن أبي صفرة: إن رجلا فعل مثل ذلك، في دار على هذه الصفة. وكان ممن يسكن بيتا من بيوتها، على عهد الإمام غسان بن عبد الله بصحار، فأمر به الإمام فقطع.

ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار، فأخذ منها مما يشرف على الطريق، فلا قطع عليه.

وإن استخرج شيئا من داخل البستان فأخذ منه ما يجب فيه القطع قطع. وإن جز العود ليبرز إليه وأخرجه إلى الطريق ثم أخذ منه ولم يدخل هو، لم يقطع.

ومن أدخل يده في حصن، فأخذ منه ما يجخب به القطع، قطع ولو لم يدخل هو. وإن دخل السارق الحصن، وناول إنسانا غيره من خارج، فالقطع على الداخل.

ومن سرق دابة فذبحها في الدار التي أخذها منها، فقد ضمنها ولا قطع عليه، على قول.

وكذلك من أخذ ثوبا فشقه أو طعاما فأكله في الحصن، فلا نرى عليه القطع.

ولا قطع على سارق السارق ويقطع سارق الخائن.

ولا قطع على من سرق البشر البالغين من الأحرار والعبيد.