الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧ولا قطع في أبواب المسجد ولا في مال الكعبة، ولا على من سرق من بيت المال، ولا من الغنيمة كان له فيها سهم، أو لم يكن على قول.
ولا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا لذمى أو مصل.
ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنه مأذون له في دخوله.
ومن كان له على رجل دراهم فسرق من منزله مثلها، والدراهم أكثر من أربعة دراهم أو متاعا بقيمة ذلك، ففي قطعة اختلاف.
والذي أحب: أن لا يقطع لحال الشبهة. والله أعلم.
ومن سرق كتابا فيه علم، فإنما يقوم القرطاس وجلده.
ومن سرق من رجل شرابا حلالا، أو فاكهة، أو صيد بر أو بحر، حيا أو ميتا، قيمته أربعة دراهم يوم سرقة قطع، وكذلك الطعام المعمول.
وإذا سرق اثنان أربعة دراهم أو قيمتها لم يقطعا؛ لأنهما لم يسرقا ما يتم به النصاب.
وإذا سرق اثنان ثمانية دراهم، وكان المالك واحدا أو أثنين، قطعا. وإن كان المالكون ثلاثة لم يقطعا. فإن سرق أربعة دراهم بين أثنين، فلا قطع عليه. وفيه اختلاف.
ومن سرق من منزل درهما أو قيمته، ثم عاد سرق منه ثانية وثالثة، إلى أن كمل أربعة دراهم، فلا قطع عليه.